الشيخ محمد آصف المحسني
205
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : في سند الرواية بحثان . الاوّل أنّ الكليني لا يروي عن أحمد بن محمد ، إلّا أن يقال انّه معلق على ما قبل سابقه في الكافي وإنّه يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والثاني أنّ سيف التمّار مردّدبين ابن سليمان الثقة وابن المغيرة المجهول ، الا أن يدعى انصرافه إلى الاوّل فتأمّل . في العبارة وقع الاشتباه ويحتمل ان الأصل : أجودية تمر المدينة من تمر خيبر . تقدّم ما يدل عليه برقم 6 في الباب ( 5 ) ( 12 ) جواز أكل عوض الهدية [ 8836 / 1 ] الفقيه : عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : « وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ » قال : هو هديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يُؤْكَل . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر . . . [ 8837 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الربا رِبا آن رِباً يُؤْكَلُ ورِباً لايُؤْكَلُ فأمّا الذي يُؤْكَلُ فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عز وجل « وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ » وأمّا الذي لا يؤكل فهو ( الربا - كا ) الذي نهى الله عزّوجل عنه وأوعد عليه النار . « 2 » ( 13 ) عدم حرمة الربا بين السيد وعبده [ 8838 / 1 ] الفقيه : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك قال : لا بأس . « 3 » ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد : وسألته عن رجل اعطى رجلا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحلّ ذلك قال : هذا الربا محضا . لكن لا نعتمد على روايات كتاب علي بن جعفر المذكورة في جزء عاشر البحار وفي
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 174 ، التهذيب : 7 / 15 وجامع الأحاديث : 23 / 206 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 145 ، التهذيب : 7 / 17 وجامع الأحاديث : 23 / 206 - 207 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 178 وجامع الأحاديث : 23 / 209 ومسائل علي بن جعفر : 125 .